الشيخ مرتضى الحائري
373
شرح العروة الوثقى
مسألة 22 - إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله [ 1 ] . وإن كان متعمّداً بطلا معاً [ 2 ] ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ، وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل [ 3 ] ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام [ 4 ] ،